-->

الخميس، 20 أبريل 2017

المؤاخذة السادسة على أبي عبد الحق الكردي/ الأصل أنَّ عمل البرلمان ووضع القوانين ليس محرماً وأعتبر كل عضو في لجنة الدستور ممثلاً لي

قال أبو عبد الحق في لقاء مرئي: ((البرلمان الأصل أنه عمل ليس بكفر أو شرك أو غير شرعي؛ هو  مجموعة من القوانين والقرارات تصدر لترتيب أمور الناس في البلد وتدبيرها.
هناك الكثير من الأمور بالتفصيل لم تأت في القرآن والسنة؛ لكن أُشير إليها بالإجمال، فإذا هذه التفاصيل يجعلونها قرارات لمصلحة الناس في الدين والدنيا بالشكل الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية: فهذا عمل جيد.
إذاً الأصل في وضع القوانين ليس بمحرم في الشرع إلا قانوناً يخالف الشريعة الإسلامية.
ولا يجوز للإنسان أن يفهم خطأ من قول الله عز وجل: "ومن لم  يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" أو "ولا يشرك في حكمه أحداً" هكذا يَفهم من هذه الآيات: أنه أي قانون يصدر أنه كفر)).
وكلامه هذا عليه مؤاخذات:
الأولى/ قوله: ((البرلمان الأصل أنه عمل ليس بكفر أو شرك أو غير شرعي؛ هو  مجموعة من القوانين والقرارات تصدر لترتيب أمور الناس في البلد وتدبيرها)).
قبل أن نعرف حكم البرلمان لا بدَّ أن نعرف ما هو البرلمان.
جاء في [الموسوعة الحرة]: ((البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب: هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصاً بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين، ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية، ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجِّلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.
ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلَّق باصدار التشريعات والقوانين أو إلغائها، والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.
ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل: مجلس النواب، المجلس التشريعي، مجلس الشعب، مجلس الأمة، أو الجمعية الوطنية، أو المؤتمر العام الوطني.
والبرلمان له ثلاث مهام هي: التشريع، والرقابة على أعمال الحكومة، وتمثيل الشعب أمام الحكومة)).
فهذه صفة البرلمان، ومعلوم أنَّ البرلمان هو جهة تشريعية تعتمد في تنظيم القوانين على التصويت بالأكثرية دون النظر إلى موافقة الشرع ومخالفته.
فهل يقال في هذا البرلمان: الأصل أنه عمل مشروع أو عمل ليس بكفر ولا شرك؟!
يا أبا عبد الحق؛ هل الانتخابات والديمقراطية أمر مشروع؟!
وهل إقرار القوانين والتشريعات أو إلغاها بحسب تصويت الأكثرية في مجلس البرلمان أمر مشروع؟
وهل انتخاب الناس أو ترشيح أفراد البرلمان دون النظر إلى الدِّين والاستقامة والأمانة والصلاح ورجاحة العقل والذكورية أمر مشروع؟!
وهل مصدر التشريع هو حكم الشعب أمر مشروع؟!
والله لا يقول بأنَّ هذه أمور مشروعة إلا رجل ملبِّس مداهن مشكوك في دينه أو رجل جاهل مغفَّل؛ يهرف بما لا يعرف!.
وقول أبي عبد الحق في وصف البرلمان: ((هو  مجموعة من القوانين والقرارات تصدر لترتيب أمور الناس في البلد وتدبيرها)).
هذا من باب تصوير الواقع على خلاف ما هو عليه!
فالبرلمان سلطة تشريع القوانين في أمور الناس الدينية والدنيوية سواء كانت من باب التشريع والتقنين أو من باب الترتيب والتدبير، وقد تقدَّم بيان صفة البرلمان في هذا العصر.
ويظهر أنَّ أبا عبد الحق يتكلَّم عن برلمان لا واقع له إلا في مخيلته، لأنَّ البرلمانات العصرية معروفة عند عامة الناس فضلاً عن خواصهم، ولا تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح، ولكنَّ التلبيس والمداهنة والتمييع وإرضاء الناس هي التي دفعت أبا عبد الحق إلى هذا القول، والله المستعان.
الثانية/ قوله: ((هناك الكثير من الأمور بالتفصيل لم تأتِ في القرآن والسنة؛ لكن أُشير إليها بالإجمال، فإذا هذه التفاصيل يجعلونها قرارات لمصلحة الناس في الدين والدنيا بالشكل الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية: فهذا عمل جيد)).
إن كان مراده أنَّ الكثير من الأمور التي تحتاج إلى أحكام وتشريع لا يوجد فيها نص من الكتاب والسنة كان كلامه هذا قريباً مما قاله غلاة أهل الرأي والقياس، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في [إعلام الموقعين 1/349]: ((وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها وغلاتهم على أنها لم تف بعشر معشارها فوسَّعوا طرق الرأي والقياس)).
وقال رحمه الله في فصل الخطاب بين نفاة القياس والمثبتين [1/337]: ((والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث؛ وهو أنَّ النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يحلنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس، بل قد بيَّن الأحكام كلها والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص فهما دليلان للكتاب والميزان)).
وكلام ابن القيم هنا في الرد على غلاة أهل الرأي والقياس؛ فكيف بأهل القانون الوضعي؟!
وأما قول أبي عبد الحق: ((فإذا هذه التفاصيل يجعلونها قرارات لمصلحة الناس في الدين والدنيا بالشكل الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية: فهذا عمل جيد)).
الكثير من الناس يعتقد أنَّ الشريعة أهملت بعض المصالح ولهذا يجيز تشريع أمور محدثة لما يرى فيها من مصلحة، وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في حجية "المصالح المرسلة" على قولين، حتى قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [المجموع 11/344]: ((وَالْقَوْلُ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ يُشْرِّعُ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ غَالِبًا، وَهِيَ تُشْبِهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْسَانِ وَالتَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ وَالرَّأْيِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الِاسْتِحْسَانَ: طَلَبُ الْحُسْنِ وَالْأَحْسَنُ كَالِاسْتِخْرَاجِ وَهُوَ رُؤْيَةُ الشَّيْءِ حُسْنًا، كَمَا أَنَّ الِاسْتِقْبَاحَ رُؤْيَتُهُ قَبِيحًا، وَالْحُسْنُ هُوَ الْمَصْلَحَةُ، فَالِاسْتِحْسَانُ وَالِاسْتِصْلَاحُ مُتَقَارِبَانِ، وَالتَّحْسِينُ الْعَقْلِيُّ قَوْلٌ بِأَنَّ الْعَقْلَ يُدْرِكُ الْحَسَنَ لَكِنَّ بَيْنَ هَذِهِ فُرُوقٌ، وَالْقَوْلُ الْجَامِعُ: أَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُهْمِلُ مَصْلَحَةً قَطُّ، بَلْ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ وَأَتَمَّ النِّعْمَةَ)).
هذا في تشريع الأحكام بناءاً على القول بالمصالح المرسلة، فكيف في تشريع الأحكام بناءاً على القوانين الوضعية؟!
والكثير مما رآه الناس مصلحة وشرعوا له أحكاماً حادثة يكون سببه تفريط الناس وذنوبهم سواء كانوا رعاة أو رعية أو قد يدخل في باب تغيير الدين وتبديله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [إقتضاء الصراط المستقيم 2/100-102]: ((والضابط في هذا والله أعلم أن يقال: إنَّ الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة؛ إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه:
- فإن كان السبب المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا: فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته.
- وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد: فهنا لا يجوز الإحداث.
فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً لو كان مصلحة ولم يفعل: يعلم أنه ليس بمصلحة.
وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة، ثم هنا للفقهاء طريقان:
أحدهما: أنَّ ذلك يفعل ما لم ينه عنه؛ وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة.
والثاني: أنَّ ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به؛ وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة، وهؤلاء ضربان:
* منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس.
* ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون.
فأما ما كان المقتضي لفعله موجوداً لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه: فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نُسب إلى تغيير الدين؛ من الملوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد)).
ولا ينسى القارئ أنَّ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في "المصالح المرسلة"، وكلامنا في القوانين الوضعية، والفرق بينهما كبير.
ثم لينظر القارئ إلى أبي عبد الحق كيف يهوِّن من أمر البرلمان التشريعي ويحاول تصويره أنه مجرد قرارات تقام لمصلحة الناس في دينهم ودنياهم، وإذا كانت لا تخالف الشرع فهي عمل جيد، فهل البرلمانات العصرية تخالف الشرع في كثير من أحكامه وتشريعاته أم توافقه؟!
كم من الأحكام الشرعية معطلة وملغاة بسبب هذه البرلمانات التشريعية والقوانين الوضعية؟!
وكم من الحدود لا تقام؟!
وكم من مبادئ الكفر والإلحاد والضلالة تقام وتشرَّع في هذه البرلمانات والدساتير والقوانين؟
هل يخفى هذا على عوام الناس فضلاً عن السلفيين؟!
إذاً ما فائدة هذا القيد "بالشكل الذي لا يخالف الشريعة الإسلامية: فهذا عمل جيد"، وواقع البرلمانات العصرية يدل على أنها مخالفة للشريعة الإسلامية في أصل تشريعها فضلاً عن فروعها وأحكامها وقراراتها؟!
الثالثة/ قوله: ((إذاً الأصل في وضع القوانين ليس بمحرَّم في الشرع إلا قانوناً يخالف الشريعة الإسلامية)).
1- إذا كان العلماء اختلفوا في "المصالح المرسلة" كمصدر للتشريع كما تقدَّم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكيف بالقوانين الوضعية التي لا يخفى ما فيها من مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية؟!
قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في [المجموع 1/274-275فتوى بعنوان "يجب تحكيم الشرع في الخاطفين"]: ((أما القوانين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فكلها من وضع البشر، ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليها، وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض، لأنها كلها من حكم الجاهلية ومن حكم الطاغوت الذي حذَّر الله منه ونسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه؛ كما قال تعالى: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا"، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلى غير الله والصدود عن حكم الله ورسوله. ولا يجوز أن يحتج بما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى القوانين الوضعية، فإنَّ ذلك لا يبرره ولا يجعله جائزاً، بل هو من أنكر المنكرات وإن وقع فيه الأكثرون.
وليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلاً على جوازه؛ كما قال سبحانه: "وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ".
وكل حكم يخالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية، قال سبحانه: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"، وأخبر سبحانه أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، فقال سبحانه في سورة المائدة: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"، وهذه الآيات وما جاء في معناها؛ توجب على المسلمين: الحذر من الحكم بغير ما أنزل الله والبراءة منه، والمبادرة إلى حكم الله ورسوله وانشراح الصدر به والتسليم له)).
والواجب على أبي عبد الحق أن ينصح الدول المسلمة وحكامها وشعوبها بلزوم شريعة الإسلام ونبذ القوانين الواضعية لأنه يعرف أنَّ أكثر هذه الدول تحكم بالقانون الوضعي المخالف للشريعة الإسلامية، وهذا من أقبح المنكرات التي يجب بيانها والتحذير منها؛ كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في [المجموع 2/257]: ((ولما وقع أيضاً بسبب الجهل بهذا الأصل الأصيل في غالب البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين الوضعية والآراء البشرية والإعراض عن حكم الله ورسوله الذي هو أعدل الأحكام وأحسنها))، وقال رحمه الله [المجموع 2/142]: ((من أقبح السيئات وأعظم المنكرات: التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنَّ ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذَّر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم)).
2- القوانين الوضعية هي أشبه ما تكون بكتاب "الياسق" الذي وضعه ملك التتار جنكيزخان لمن بعده، ومن استحلَّ الحكم به كفر بالإجماع، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ((وقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"، يُنكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم اليَساق: وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى؛ من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يُقدِّمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)).
وإنما كفر هؤلاء لأنهم استحلوا الحكم بالياسق أو نسبوه إلى الله عزَّ وجلَّ، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 13/139: ((وأما كتابه الياسا فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ، ويحمل على بعير عندهم، وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعد جبلاً ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مراراً حتى يعيى ويقع مغشياً عليه، ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ، فإن كان هذا هكذا فالظاهر أنَّ الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها...  وذكر نتفاً من أحكام الياسق ثم قال:  وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدَّمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)).
3- كون بعض القوانين الوضعية توافق الشريعة الإسلامية فهذه لا تسمى قوانين وضعية على الحقيقة بل هي من عمل الشريعة وحكم الله أو من باب التنظيم والترتيب والتبويب في وضع الأحكام الشرعية أو من باب التوضيح والبيان لهذه الأحكام وتسهيل هذه الأمور بلغة عصرية، سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله كما في [المجموع 6/175-176]: وماذا عن إهمال تطبيق الشريعة؟
فكان جوابه: ((إنَّ الواجب أن تحكم الدول المنتسبة للإسلام شريعة الله، وأن تدع القوانين الوضعية التي وضعها الرجال، فإنَّ الله جل وعلا أوجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله، فقال سبحانه: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً".
فالواجب على جميع المسلمين أن يحكموا شرع الله وأن يتركوا التحاكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها الشرق أو الغرب، ففي شرع الله ما يكفي والحمد لله، ولهذا قال الله عز وجل: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ".
نعم إذا وجد نظام أو قانون يوافق الشرع في أية مسألة من مسائل القانون فلا بأس، ويمكن أن تضع الدول قوانين يعرفها الناس ويستفيدون منها بشرط موافقتها للشرع، وهذا ليس من تحكيم القوانين بل هذا عمل بالشرع، ومثلما وضع العلماء أبواباً يوضحون فيها الأحكام الشرعية.
فإذا وضعت الدولة قانوناً يعرفه الناس في مجال التجارة أو في مجال البيوع أو فيما يتعلق بالأوقاف أو النكاح، إذا وضعت شيئاً واضحاً في أبواب معينة يسير عليها الناس على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى قوانين، بل هي مثلما وضع الفقهاء في كتبهم أبواباً يوضحون فيها أحكام الله، فإذا وضعت الدولة شيئاً يوضح حكم الله في مسألة من المسائل وبينت الشروط فليس هذا ببدع من القول ولا يضر إذا لم يكن مخالفاً لشرع الله)).
وقال رحمه الله في [المجموع 10/235]: ((فالواجب الحكم بشريعة الله، وعلى جميع الحكومات الإسلامية الحكم بشريعة الله وألا يتجاوزوها إلى غيرها، فلا يجوز الحكم بالأنظمة التي وضعها الرجال، بل يجب أن يحكم شرع الله في عباد الله، وفي ذلك السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفي ذلك المصلحة العظيمة والعاقبة الحميدة للحكام والشعوب جميعاً.
أما الأنظمة التي لا تخالف الشرع فلا بأس، الأنظمة والقوانين الموافقة لشرع الله فلا بأس يحكم بها لأنها وافقت شرع الله.
أما النظام المخالف لشرع الله فلا يجوز الحكم به ولا التحاكم إليه، ويجب على المسلمين إقامة الحدود الشرعية على مستحقيها، وإلزام الناس بأمر الله، وردعهم عن محارم الله، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا يجب على ولاة الأمور أينما كانوا، يجب على ولاة أمر المسلمين أن يحكِّموا شرع الله وأن يستقيموا عليه وأن يحافظوا عليه وأن يلزموا الشعوب به، وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، وبذلك تحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة، والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار)).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في [شرح رياض الصالحين 1/178]: (("إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً" يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبداً، حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكماً لله لا للطاغوت، ولهذا ليس في القوانين الوضعية من المسائل النافعة: فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي)).
ونحن لا ننكر أنَّ القوانين الوضعية قد يوجد فيها ما يوافق الشرع ويوجد فيها الكثير مما يخالف الشرع أو تعطيل لأحكام الشرع، وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله كما في [المجموع 7/106]: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟
فكان جوابه: ((إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسنَّ قانوناً للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها.
أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنَّها، فإذا سنَّ قانوناً يتضمن أنه لا حدَّ على الزاني أو لا حدَّ على السارق أو لا حدَّ على شارب الخمر: فهذا قانون باطل، وإذا استحلَّه الوالي كفر لكونه استحلَّ ما يخالف النص والإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك)).
لكن السؤال الذي نطرحه على أبي عبد الحق: هل القوانين الوضعية في أكثر الدول المسلمة من القسم الأول [ما يوافق الشريعة] أم من القسم الثاني [ما يخالف الشريعة]؟
تقدَّم كلام الشيخ ابن باز رحمه الله أنَّ أغلب الدول المسلمة تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، وهذا أمر واقع ما له من دافع، فلماذا لم يبيِّن أبو عبد الحق وجوب الحكم بشريعة الإسلام ونبذ التحاكم إلى القوانين الوضعية في لقائه المشار إليه في أول هذه المؤاخذة؟!
ولماذا يجعل أبو عبد الحق الأصل في القوانين الوضعية هو الجواز وهو يعلم مخالفة هذه القوانين للشريعة في الكثير من الأحكام؟!
ولماذا يبني أبو عبد الحق كلامه في تجويز وضع القوانين على الأقل [ما يوافق الشريعة] ولا يبني كلامه على الغالب [ما يخالف الشريعة]؟!

وأبو عبد الحق في جوابه الجديد المنشور في الفيس بوك نقل كلامه المنتقَد ولم يُعلِّق بكلمة ولم يعتذر لنفسه وإنما اكتفى بالتهويل والتشغيب وذكر جهوده: خرجتُ في قناة كذا وأنكرتُ العلمانية وطالبتُ أن يكون الدستور منبثقاً من الكتاب والسنة، وألَّفتُ كتاب كذا في بيان خطورة العلمانية وأنها كفر ثم قال: ((وخصومي يعلمون ذلك ولكنهم يكتمون الحق أحياناً ويلبسون الحق بالباطل أحياناً مع الأسف، وإلا فهم يعلمون والناس كلهم علموا أنني ذهبتُ لمشاركة هذا البرنامج كمحامٍ ومدافعٍ عن الدستور الإسلامي ضد الدستور العلماني)).
وهل خصومك من السلفيين الذين ينتقدونك هم الذين طالبوك أن تقول أمام آلاف الناس أنَّ البرلمان ليس عملاً محرماً وأنَّ الأصل في القوانين الوضعية الجواز؟!
لماذا تُحمِّل السلفيين أعباء أخطائك الكثيرة والمستمرة؟!
وأين كتم الحق ولبس الحق بالباطل في نقل كلامك الذي خرج من فيك؟!
أم تريد منا حمل مخالفاتك الجديدة الصريحة على ما كتبته في الماضي من كتابات صحيحة؟!
أم أنَّ جهود المرء الماضية تسوِّغ له أن يقع في المخالفات في المستقبل بلا نكير؟!

ثم أين دعوى إنكارك للدستور العلماني وأنت تعدُّ جميع أعضاء لجنة كتابة الدستور ممثلين لك!؛ ومعلوم أنَّ فيهم القومي والعلماني وفيهم الإخواني السياسي والحماسي الإسلامي؟!
سأل مقدِّم قناة " "Rudawأبا عبد الحق في مقابلة معه في شهر شوال لعام 1436ه: لو رجعنا إلى اللجنة الدستورية المكلَّفة بصياغة الدستور؛ والمكونة من 21 عضواً، هل فيها من يمثلكم؟ إنْ كان فيها من يمثلكم فمن هم؟ وإلا فهل ترضون بدستور ليس فيه من يمثلكم؟
فكان جوابه: ((والله أنا أعتبر كل عضو من هذه اللجنة ممثلاً لي!، ونصيحتي لهم نصيحة أخوية وهي: إنَّ هذه القضية ليست قضية سياسية وليست حزبية، ليست صراعاً بين الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والاتحاد الوطني وحزب التغيير والحزب الديمقراطي.
هذه القضية حساسة جداً، قضية التعامل بمصير أمة، لها علاقة بأخلاقهم واقتصادهم ومستقبلهم وعاقبتهم، لها علاقة بدينهم، ولذلك أتمنى من اللجنة أن تفكر في القضية، وسمعتُ أنَّ الإسلاميين ليسوا هم فقط يدافعون عن الشريعة، هم يدافعون ونشكرهم على هذا، لكن ليسوا هم فقط يدافعون، وإنما هناك أشخاص  آخرون من غيرهم دافعوا ولله الحمد...
واحذِّر لجنة الدستور من أن يضعوا القلم على الورق ويكتبوا قانوناً يخالف شرع الله)).
وهذا الدستور الذي وضعتُه هذه اللجنة هو دستور ديمقراطي علماني بشهادة الإسلاميين والعلمانيين!.
قال "دانا دارا" ممثل الجماعة الإسلامية - وهو في الوقت نفسه أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور -: ((من ثوابت هذا الدستور: أن يكون نظام البلاد مدنية ديمقراطية، نعم نحن نكتب دستوراً لا إسلامي؛  لا يعاقب رجلاً ارتد عن الإسلام، وأحسن مواثيق الدستور: هي مواثيق الدول الأوروبية للحرية، وجعلنا دستور الدول الأوروبية أصلاً لنا في هذه اللجنة)).
وقال أيضاً: ((فأنا أعتقد: بأن أفضل اتفاقية دولية للحقوق والحريات هي الاتفاقية الأوروبية للحقوق والحريات، ولقد جعلنا الدستور الأوروبي أساساً لنا، لأننا نرى أنَّ الدستور الأوروبي قد كتب أفضل نص للحقوق والحريات)).
ومع هذا كله لا زلتَ تشعر أنَّ نصيحتك لهم في آخر كلامك: ((واحذِّر لجنة الدستور من أن يضعوا القلم على الورق ويكتبوا قانوناً يخالف شرع الله)) لها أثر!.
وقال "سوران سيوكاني" وهو من العلمانيين في مقابلته على قناة NRT الفضائية بعدما سمع هذه الكلمات من الإسلامي السابق!: ((إذن لا فرق بيننا وبينكم، كلنا نطالب بدولة مدنية ديموقراطية، إذن كلنا علمانيون)).
ثم يأتي أبو عبد الحق فيقول في أعضاء لجنة هذا الدستور العلماني: ((والله أنا أعتبر كل عضوٍ من هذه اللجنة ممثلاً لي))!.
وهذه طامة كبيرة تدل على مدى الانحراف الذي وصله أبو عبد الحق.
كيف يعدُّ لجنة تتكون من أعضاء فيهم العلماني والقومي والتكفيري والحزبي ممثلين له؟!
هل السلفيون حزب لهم من يمثلهم؟!
متى كان للسلفيين من يمثلهم في السياسة المعاصرة أو المناصب أو اللجان في دول لا تحكم بشريعة الإسلام في كثير من أمورها؟!
يا أبا عبد الحق إنَّ اعتبار أعضاء لجنة الدستور ممثلون لك يعني أنك راض عنهم، ويلزم من هذا حتماً أنك راض عن دستورهم، ولهذا قال لك المقدِّم: "فهل ترضون بدستور ليس فيه من يمثلكم؟"، وكفى بهذه ضلالة وزيغاً.
وأما قولك في جوابك الجديد: ((ثم أنا قلتُ هذا الكلام "أعتبرهم ممثلين لي" باعتبار أنني واحد من الشعب الذي يمثله هؤلاء، وأيضاً من باب التشجيع لهم وحثهم على موافقة الشريعة وعدم مخالفتها)).
لم يطلب أحدٌ من الشعب أن يرشِّحوا ممثليهم في لجنة صياغة الدستور، وإنما تجري هذه الأمور وفق سياقات قانونية مبنية على أسس الديمقراطية المعاصرة، فمن طالبك يا أبا عبد الحق أن تعد أعضاء هذه اللجنة ممثلين لك؟!
وهل الرضى بالعلمانيين والقوميين والحزبيين والتكفيريين والإسلاميين السياسيين - وقد يكون فيهم الصوفي القبوري أو الملحد الكافر – ممثلين في لجنة الدستور يُمكن أن يدخل في باب التشجيع والترغيب؟!
أم هذا من باب المداهنة وسبل المفتونين؟
والله تعالى يقول: "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ".

ولما عرف أبو عبد الحق أنَّ اعتذاره هذا هو أقبح من ذنبه، حاول الخروج من هذه المؤاخذة بطريق اللف والدوران فقال: ((أنا لم أثنِ عليهم، وكلامي عنهم كان من باب المداراة والتلطف بالخطاب وارتكاب أدنى المفسدتين)).
هل يدري أبو عبد الحق ماذا يخرج من رأسه؟!
إذا كنتَ تعدُّهم ممثلين لك فكيف لم تثنِ عليهم؟
وأين ذمك لهم؟!
وكلامك عنهم من باب المداهنة لا من باب المداراة؛ لأنك أيدتَ الباطل وأهله.
وهل من التلطف بالخطاب إرضاء المبطلين باعتبارهم ممثلين لك؟!
وأي مفسدة أعظم من تأييدك لهذا الدستور الذي كُتب على وفق دساتير الدول الأوربية، واتفق في وصفه الإسلامي والعلماني بأنه دستور ديمقراطي مدني؟!
ويظهر أنَّ أبا عبد الحق في قرارة نفسه يعلم أنه أخطأ خطأً كبيراً في عدِّ أعضاء لجنة صياغة الدستور العلماني ممثلين له وأنَّ الاعتذار ببعض المعاذير الفارغة لا تسعفه ولا تخرجه من هذه الورطة التي يكابر فيها ولا يرجع عن خطئه فيها بقول صريح، فلم يجد بداً من ختم جوابه بقوله: ((ومع هذا فأنا أبرأ إلى الله من أن أعتقد أو أقول: أنَّ العلماني أو المبتدع يمثلني فيما يضع من القوانين المخالفة لشرع الله)).
ويظهر أنَّ اللف والدوران أصبحت سمة بارزة في تراجعات أو أجوبة أبي عبد الحق، فقوله مقيداً: "فيما يضع من القوانين المخالفة لشرع الله"، يُفهم منه أنه يرضى بهم ممثلين له فيما يضعونه من قوانين موافقة للشرع، يعني بعبارة موجزة: العلماني يمثل أبا عبد الحق إن وضع قانوناً يوافق الشريعة ولا يمثله إن وضع قانوناً يخالف الشريعة، ألا يصدق في هذه ما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذه دوبلة!.
والله الموفق
كتبه/ أبو معاذ رائد آل طاهر

إرسال تعليق

أرجو عند كتابة تعليقك تذكر ما يأتي:
1. تذكر قول الله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).
2. تعليقك سيظهر بعد مراجعته من قبل الإشراف إن شاء الله تعالى.
3. يفضل كتابة التعليق باسم لائق، واستعمال اللغة العربية الفصحى قدر الإمكان.