-->

السبت، 2 فبراير 2013

أحكام صدقة الفطر


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدِّين، أما بعد: فهذه أحكام مختصرة في مسألة صدقة الفطر مجموعة من كلام أهل العلم، أسأل الله تعالى أن ينفع بها جامعها وقارؤها وناشرها.
1- حكمها: صدقة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضانَ صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعيرٍ؛ على العبدِ والحرِّ والذكر والأنثى والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين" متفق عليه.
ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن، ولا عن الميت.
2- الحِكمة منها: ما جاء في حديث عبد الله  بن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله r زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة: فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة: فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ((ففيها إحسانٌ إلى الفقراءِ، وكفٌّ لهم عن السؤالِ في أيام العيدِ؛ ليُشَاركوا الأغنياءَ في فرحِهم وسرورِهم بِه ويكونَ عيداً للجميع، وفيها الاتصافُ بخلق الكرمِ وحبِّ المواساة، وفيها تطهيرُ الصائمِ مما يحصلُ في صيامِه من نقصٍ ولَغْوٍ وإثْمٍ، وفيها إظهارُ شكرِ نعمةِ الله بإتْمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامِه وفعلِ ما تَيَسَّرَ من الأعمالِ الصالحةِ فيه)).
 3- على مَنْ تجب: تجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيُخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته من المسلمين كالزوجة والأولاد، والأولى أن يُخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنَّهم هم المخاطبون بها، فإنْ لم يجد إلاَّ أقلَّ من صاعٍ أخْرَجَه لقولِه تعالى: (فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم» متفق عليه.
4- جنس الواجب فيها: البُرُّ (القمح) أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط؛ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نُخرِج يوم الفطر في عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا: الشعير والزبيب والأقط والتمر"  رواه البخاري.
- وهل يستطيع المسلم أن يُخرج غير هذه الأصناف المذكورة في الحديث؟ الجواب: نعم يستطيع المسلم أن يُخرج غير هذه الأصناف - ولو قدر على إخراجها - إذا لم يكن أهل البلد يقتاتونها؛ قال شيخ الإسلام [الفتاوى الكبرى 4/ 455]: ((فصل: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل: الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث؛ وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء))، وقال في [المجموع 22/ 326]: ((وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير: فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز أو يخرجون من التمر والشعير لأنَّ النبي فرض ذلك، فإنَّ في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: "فرض رسول الله صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين"؟ وهذه المسألة: فيها قولان للعلماء؛ وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء على أنه: يخرج من قوت بلده وهذا هو الصحيح؛ كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله "من أوسط ما تطعمون أهليكم")). وقد وضح رحمه الله تعالى أمثلة على "الأوسط" فقال في [دقائق التفسير 2/ 83]: ((والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون: الأوسط: خبز ولبن، خبز وسَمن، خبز وتمر، والأعلى: خبز ولحم)). وقال رحمه الله تعالى [المجموع 10/ 410]: ((المتابعة لا بد فيها من القصد؛ فإذا لم يقصد هو – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق: كان في قصده غير متابع له؛ وابن عمر رضي الله عنه يقول: وإن لم يقصده لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله؛ إما لأنَّ ذلك زيادة في محبته وإما لبركة مشابهته له؛ ومن هذا الباب: إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته؛ وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر)). وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مثالاً في إعلام الموقعين (3/ 12-13) تحت عنوان "فصل صدقة الفطر حسب قوت المخرجين" قال فيه: ((المثال الرابع: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط؛ وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك: فإنَّما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك: أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان؛ هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. إذ المقصود: سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز والطعام: فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه؛ فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه وأنه يتأتى منه مالا يتأتى من الخبز والطعام، ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين؛ فإن يفسد ولا يمكنه حفظه. وقد يقال: لا اعتبار بهذا فإنَّ المقصود: إغناؤوهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة". وإنما نصَّ على الأنواع المخرجة لأنَّ القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة، ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر. فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد: جاز لهم، بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم فهذا محتمل يسوغ القول به، والله أعلم)).
ومن القوت الأوسط في بلدنا العراق في هذا الزمان: الدجاج وأجزائه، والأرز، والطحين، والتمر، والباميا، والفاصولياء، والحمص، والعدس، والطماطم، والبطاطا، والباذنجان، والبصل، وغير ذلك مما هو معروف. ولو أنَّ وليَّ أمر العائلة أخرج عن عائلته أصنافاً من هذه الأطعمة ولم يقتصر على صنف واحد لكان حسناً ونافعاً للمسكين، والله أعلم.
5- مقدارها: صاعٌ من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، أو نصف صاع من بُرٍّ عن كل مسلم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله r زكاة الفطر من رمضان صاعاً ..." رواه البخاري. وعن عروة بن الزبير: " أنَّ أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها - الحر منهم والمملوك - مدين من حنطة، أو صاعاً من تمر بالمد، أو بالصاع الذي يقتاتون به " أخرجه الطحاوي واللفظ له وابن أبي شيبة وأحمد، وسنده صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ((وقدر الفطر: صاع من التمر والشعير، وأما من البُرِّ: فنصف؛ وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات)) [الفتاوى الكبرى 4/ 455]. والصاع المقصود: هو صاع أهل المدينة؛ لأنَّ النبي r جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: "المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة" أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح، والصاع من المكيال، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي r، والصاع: أربعة أمداد؛ أي أن تأخذ بكفيك كليهما من القوت أربع مرات لكل فرد، وصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم تبلغ زِنَتُه بالبُرِّ الجيِّدِ: ألْفَين وأربَعينِ غرَاماً كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبهذا فيكون مقدار صدقة الفطر عن كل فرد من أفراد العائلة = 2,40 كيلو غرام من قوت البلد.
- وهل يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر بالمال بدلاً من الطعام؟ لا يجزئ إخراج قيمتها بالمال؛ وهو قول أكثر العلماء؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ((ولا تُجزئ إخراجُ قيمةِ الطعامِ: لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم، وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين، ومعنى رَدٌّ: مردودٌ. ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم:«عليكم بسُنَّتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي». ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ مِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزئ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍ مختلفةٍ وأقْيامُها مختلَفةٌ غالباً؛ فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً من جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ)). أقول: وقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون صدقة الفطر طعاماً هو الفرض، وذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله r زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، ومن قوله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: ((أدوا صاعاً من طعام في الفطر)) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. والله تعالى يقول: ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))، ويقول: ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً)).
6- وقت إخراجها: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ((لها وقتانِ: وقتُ فضيلةٍ ووقتُ جوازٍ: فأمَّا وقتُ الفضيلةِ: فهو صباحُ العيدِ قبلَ الصلاةِ؛ لما في صحيح البخاريِّ من حديثِ أبي سعيدٍ الخدرِيِّ رضي الله عنه قال: «كنَّا نُخْرِجُ في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلّم يومَ الفطرِ صاعاً من طعامٍ»، وفي حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم أمَرَ بزكاةِ الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ» ورواه مسلم وغيره؛ ولذلك كان من الأفضل تأخيرُ صلاةِ العيد يومَ الفطرِ ليتسعَ الوقتُ لإِخراج الفطرةِ. وأمَّا وقتُ الجوازِ: فهو قبْل العيدِ بيوم أو يومين؛ ففي صحيح البخارَيِّ عن نافع قال: "كانَ ابنُ عمرَ يعْطِي عن الصغير والكبير حتى وإنْ كانَ يعطِي عن بَنِيَّ، وكان يُعْطِيها الَّذِين يَقْبلونَها، وكانُوا يُعْطَون قبْلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين"، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". ولا يجوزُ تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ فإنْ أخَّرها عن صلاةِ العيدِ بلا عُذرٍ لم تُقْبَلْ منه))، أي: كصدقة فطر وإنَّما تقبل منه كصدقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس السابق.
 7- أهلها الذين يستحقونها: هم الفقراء والمساكين من المسلمين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: "وطعمة للمساكين". والفقراء والمساكين: هم الذين لا يجدون كِفَايتَهم وكفايةَ عائلتهم لا مِنْ نقودٍ حاضِرةٍ ولا منْ رواتبَ ثابتةٍ ولا مِنْ صناعةٍ قائمةٍ، فهم في حاجةٍ إلى مواساةٍ ومعونةٍ. وأمَّا من كان له كفايةٌ: فلا يجوز إعطاؤه من الصدقة وإنْ سألَها؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم أتاه رجُلان يَسْألانه فقَلَّبَ فيهما البَصَر فَرآهما جَلدَين فقال: «إنْ شئتُما أَعْطيتُكُما، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ ولا لقَويٍّ مُكْتَسِبٍ» رواه أحمدُ وأبو داود والنسائيُّ وصححه الألباني.
ويجوز: أعطاؤها لذي رَحِم؛ وهي أعظم أجراً، فعن سلْمَانَ بنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «الصدقةُ على الفقيرِ: صدقةً، وعلى ذَوِي الرَّحَمِ: صدقةٌ وَصِلَةٌ» رواه النسائيُّ والترمذيُّ وابنُ خزيمةَ والحاكمُ وقال: صحيحُ الإِسناد وصححه الألباني، وذوو الرَّحمِ: هم الْقَرابَةُ؛ قربُوا منك أمْ بَعُدُوا.
والصدقة لا تجزئ ولا تقْبَلُ حتى توضع في المَحَلِّ الَّذِي وَضَعَها الله فيه، وإذا اجتهد صاحبُ الصدقة فَدَفَعَهَا لمنْ يَظُنُّ أنَّه من أهلِها فَتَبَيَّنَ بخلافِهِ فإنها تجزئُه؛ لأنَّه اتقى الله ما استطاعَ ولا يُكلِّف الله نفساً إلا وُسْعَها؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «قال رَجُلٌ: والله لأتَصَدَّقَّ (فَذَكَرَ الحديث وهو طويل وفيه:) فَوَضَعَ صدقته في يد غَنِيٍّ فأصْبَحَ الناسُ يَتَحَدَّثُون تُصُدِّقَ على غنِيٍّ!! فقال: الحمد لله على غَنِيٍّ، فأُتِي فقيل: أمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّه يَعْتَبِرُ فينْفقُ مما أعْطاه الله» وفي رواية لمسلم: «أمَّا صدقتُكَ فقد تُقبِّلت». ويجوزُ: توزيعُ صدقة الفطر الواحدة على أكثرَ من فقيرٍ، ويجوزُ: دفعُ عددٍ من صدقات الفطر إلى مسكينٍ واحدٍ، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَدَّر الواجبَ ولم يقدِّر مَنْ يدفعُ إليهِ، ويجوز للفقير: إذا أخَذَ الفطرةَ من شخصٍ أن يدفَعَهَا عن نفسِه أو أحدٍ من عائلتِهِ إذا كالَهَا أو أخبرَه دافعها أنَّها كاملةٌ ووَثِقَ بِقَوْلِه. والله الموفِّق.

إرسال تعليق

أرجو عند كتابة تعليقك تذكر ما يأتي:
1. تذكر قول الله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).
2. تعليقك سيظهر بعد مراجعته من قبل الإشراف إن شاء الله تعالى.
3. يفضل كتابة التعليق باسم لائق، واستعمال اللغة العربية الفصحى قدر الإمكان.