-->

الثلاثاء، 12 فبراير 2013

التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة


نقل علي الحلبي في كتابه [منهج السلف الصالح/  الطبعة الثانية ص230 مسألة "القال والقيل ونقل الأقاويل"]قصة ذكرها من الواقع المعاصر، ثم قال بعدها: "فأين هو ذاك الثقة إذن؟!" ثم علَّق في الهامش عليها بقوله: ((وهذا يفتح لنا لزاماً باب التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة؛ ومَنْ لم يفرِّق بينهما فقد غلط غلطًا شنيعًا!، فهل يستوي خبر الثقة عن فلان أنه موجود!، كالحكم على هذا الموجود بأنه مبتدع؟!، فكيف إذا تعارض حكم الثقة مع حكم ثقة آخر؟!، وما السبيل إذا تعارض حكم الثقة مع ما يعرفه المتلقي عنه الحكم من حكم يخالفه؟! هل كل ذلك سواء؟! لا يستويان مثلًا)).
والجواب عنه:
أنَّ كلام علماء الجرح والتعديل في الرجال هو من باب الأخبار وليس من قبيل الأحكام، وأنَّ حكم الثقة = جرح الثقة = الجرح المفسَّر، ونحن ملزمون به، فليُفطن لهذا.
قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في رده على شبه أهل التقليد من الوجه الستين في كتابه [إعلام الموقعين: 2/ 254-255]: ((ومن ذلك: التقليد في قبول الترجمة في الرسالة والتعريف، والتعديل والجرح؛ كل هذا من باب الأخبار؛ التي أمر الله بقبول المخبر بها إذا كان عدلاً صادقاً)).
وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في [توضيح الأفكار 2/ 118-119]: ((والحاصل: أنَّ الدليل قد قام على قبول خبر العدل؛ إما عن نفسه بأنْ يخبر بأنه ابن فلان أو أنَّ هذه داره أو جاريته، فهذا لا كلام في قبول خبره عنه بالضرورة الشرعية، بل يقبل خبر الفاسق بذلك، بل أبلغ من هذا أنه يجب قبول قول الكافر: لا إله إلا الله؛ ويحقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل الإيمان لأخباره بالتوحيد وإنْ كان معتقدًا لخلافه في نفس الأمر كالمنافق.
وإنْ كان خبره عن غيره كروايته للأخبار قُبل أيضاً، وإنْ كان عن صفة غيره بأنه عدل أو فاسق قُبِل أيضاً؛ إذ الكل خبر عدل!!، وقبول خبره ليس تقليداً له؛ بل لما قام عليه من الدليل في قبول خبره، هذا تقرير كلام أهل الأصول وغيرهم، ولنا فيه بحث أشرنا إليه في أوائل حاشية ضوء النهار)).
وقد سُئل العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في [رد شبهات المائعين والذب عن السلفيين السؤال/ 2]: ما منهج السلف في مسألة قبول خبر الثقة؟
فأجاب بقوله: ((منهج السلف والقرآن والسنة على قبول خبر الثقة ووجوب بناء الأحكام عليها، إذا كان اثنان يشهدان على أنَّ فلاناً قتل فلاناً، فعلى الحاكم أن يحكم بالحكم الشرعي وهو القصاص من القاتل، وتثبت عقود النكاح بشهادة رجلين ثقتين، وتثبت عقود المعاملات والديون وغيرها بناء على شهود عدلين ثقتين أو رجل وامرأتان، فهؤلاء يخرِّبون قواعد الشريعة ويصادمون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم الضالة المضلة، والمعتزلة هم الذين كانوا يشترطون التعدد في الرواة أما أهل السنة فلا)).
[وفي نفس المصدر السؤال/ 6]: هل يلزم الرجل أن يقبل نقل الثقة وحكمه، أم نقله فقط؟!
فأجاب حفظه الله تعالى بقوله: ((خبر الثقة الأصل فيه القبول، إلا إذا خالف العدول؛ كما في الرواية الشاذة، وأما الأصل فيه القبول، ولا يجوز تكذيب المسلم ورد ما عنده من الحق، وإذا ما سلكنا هذا المنهج أبطلنا كثيراً من شرائع الإسلام، لو جلس رجل يعلِّمني من الكتاب والسنة، لو قال لي: قال رسول الله في صحيح البخاري كذا؛ أكذِّبه؟! لا، لما يقول لي: فلان مبتدع، أقول: لا!، هذا المذهب الذي يسمونه بالتثبت مذهب كاذب، التثبت الذي لا يريد الوصول للحقيقة وإنما يريد رد الحق، فيرد الحق ولا يتثبت، فيتخذ هذه حجة، وليس ممن يتثبت ليصل إلى الحق والحقيقة، وإنما ليرد الحق، ولهذا نراهم يردون أخباراً متواترة من علماء أجلاء تتخذ فتواهم وأحكامهم وأخبارهم، ويردونها بهذا المعول؛ الذي ظاهره معول إسلامي، وهو معول هدَّام ومعول شيطاني)).
وقال حفظه الله في مقاله [الحلبيُّ يوهِم الناسَ أنه على منهجِ الجبالِ من أئمةِ الحديثِ ونقَّادِ الرجال]: ((وقول الحلبي: "هل أقوال العلماء - في باب الجرح والتعديل - من باب (الأخبار) - التي أصلُها إما الصدق، أو الكذب -؟!، أم من باب (الأحكام) - التي أصلها الاجتهاد  – خطاً أو صواباً -؟!"، أقول: إنَّ أقوال أئمة الجرح والتعديل الأمناء الصادقين العادلين من باب الأخبار؛ لأنها قائمة على دراسات لأحوال الرواة ورواياتهم وعلى معرفتهم بسيرهم وأخلاقهم وصدقهم وضبطهم وإتقانهم، أو كذبهم أو سوء حفظهم أو سوء معتقدهم، ومن طرق كثيرة توصلهم إلى معرفة مراتب الرجال ومراتب رواياتهم؛ لأنَّ الله الذي تعهد بحفظ دينه أحلهم هذه المنـزلة، فيجب على المسلمين قبول أخبارهم عن أحوال الرجال وعن أحوال رواياتهم وعقائدهم، هذا هو الأصل. ومن الأدلة على أنَّ أقوال العلماء في الجرح والتعديل من باب الأخبار الحديثان النبويان الآتيان: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيراً، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "وجبت وجبت وجبت"، ومر بجنازة فأثني عليها شراً، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "وجبت وجبت وجبت"، قال عمر: فدى لك أبي وأمي؛ مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شراً فقلت: وجبت وجبت وجبت؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض"  متفق عليه؛ أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (1367)، ومسلم حديث (949)، واللفظ لمسلم.
الشاهد من هذا الحديث:
1- إقرار النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بعض أصحابه على أناس بالخير والشر.
2- حكمه صلى الله عيه وسلم بالجنة لمن شُهد له بالخير، وبالنار لمن شُهد عليه بالشر، بناء على هذه الشهادة.
3- قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات (تأكيداً لما سبق): "أنتم شهداء الله في الأرض".
4- أئمة الجرح والتعديل من أفضل وأكمل شهداء الله في الأرض بعد صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تُقبل أخبارهم في الجرح والتعديل، ولا يردها إلا ضال مضل.
وفي معنى هذا الحديث ما رواه البخاري بإسناده إلى عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟! قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ" فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ، فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ" أخرجه البخاري في "الجنائز" حديث (1368)، وأخرجه أيضاً في "الشهادات" برقم (2643).
فعمر والصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج في قبول الجرح والتعديل من الثقات، واعتبار ذلك من الأخبار، لا من الأحكام.
ولعلَّ الذين شهدوا في عهد عمر رضي الله عنه من التابعين، وعلماء السنة على هذا المنهج، قال الخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص39) خلال استدلاله على مشروعية الجرح للنصيحة: "ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بئس رجل العشيرة دليل على أنَّ أخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد عليه السلام بما ذكر فيه والله أعلم أنَّ بئس للناس الحالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والثلب له، وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على مَنْ لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره، والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة"، ثم قال: "ومما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس"، وساق إسناده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام....، وساق الحديث إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فإذا حللت فآذنيني"، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد"، قالت: فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة بن زيد"، فنكحته، فجعل الله فيه خيراً كثيراً واغتبطت به.
ثم قال: "في هذا الخبر دلالة على أنَّ إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار".
أقول: الشاهد منه استدلال الخطيب بهذين الحديثين على مشروعية الجرح للنصيحة وبأنَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل: "بئس أخو العشيرة" من باب الإخبار، ومن باب النصيحة وتحذير للناس من أن يقعوا في الفحش، وأن أئمة الإسلام إنما أطلقوا الجرح في من ليس بعدل؛ لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره.
أي أن العلماء إنما أطلقوا الجرح في المجروحين إلا لأنهم يقصدون بذلك النصح للمسلمين، واستدل بحديث فاطمة بنت قيس على جواز الجرح للضعفاء من جهة النصيحة، واعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة لفاطمة بأنَّ أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه، وأخبر أنَّ معاوية صعلوك لا مال له، اعتبر الخطيب هذا الكلام من باب الأخبار، لا من باب الأحكام)) انتهى كلام الشيخ ربيع.
وسُئل العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في ختام شريط [شرح حديث حذيفة رضي الله عنه/  موقع ميراث الأنبياء]: ما قولكم في مَنْ يقول: لا بد من التفريق بين حكم الثقة وخبر الثقة؛ فحكمه لا يلزمنا، وخبره يلزمنا؟!
فكان جوابه حفظه الله بالجزم: ((لا أعلم لهذا أصلاً عند السلف أبداً، فهذه من الفلسفات والتقعيدات الحديثة، من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون فيما أظن، هي تؤدي إلى تلطيف البدع وأهلها، حكم الثقة وخبر الثقة معمول بها عند السلف، إذا ثبت نقلٌ بالدليل حُكم عليه أو لا، فمَنْ ثبتت عدالته حُكم له بها يقال: عدل، ومَنْ ثبت جرحه حُكم بجرحه بناء على ما ثبت بالدليل، فنحن أمة الدليل)).


هناك تعليق واحد:

أرجو عند كتابة تعليقك تذكر ما يأتي:
1. تذكر قول الله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).
2. تعليقك سيظهر بعد مراجعته من قبل الإشراف إن شاء الله تعالى.
3. يفضل كتابة التعليق باسم لائق، واستعمال اللغة العربية الفصحى قدر الإمكان.