-->

الأربعاء، 23 يناير 2013

إعلام النبلاء بسلامة قاعدة ((الفرض أفضل من النَّفل)) من دعوى الاستثناء


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر سنته إلى يوم الدين؛ أما بعد:
فقد كتب أحد الأخوة الأفاضل مقالاً على صورة لغز في شبكة سحاب؛ يسأل فيه متى يكون النفل أفضل من الفرض؟ فذكر بعض المشاركين الحالات التي استثناها بعض أهل العلم من قاعدة ((الفرض أفضل من النفل)) فشاركتُ في هذا الموضوع فقلتُ:

من المعلوم أنَّ العبادة تقسم إلى فرض ونفل، والفرض أفضل مرتبة عند الله  تعالى وأحب من النفل، بل تارك الفرض آثم وتارك النفل لا يأثم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ....)) أخرجه البخاري.
وقد ذهب العلامة الأصولي ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في "الأشباه والنظائر" إلى أنَّ هناك ثلاث مسائل مستثناة من قاعدة "الفرض أفضل من النفل" وهذه المسائل هي:
1. ابتداء السلام أفضل من ردِّه.
2. إبراء المعسر أفضل من إنظاره.
3. التطهر قبل دخول الوقت أفضل من التطهر بعده.
نَظَمَهُ أحدهم فقال:
الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنْ تَطَوُّعِ عَابِدٍ
إلَّا التَّطَهُّرَ قَبْلَ وَقْتٍ وَابْتِدَاءٍ


حَتَّى وَلَوْ قَدْ جَاءَ مِنْهُ بِأَكْثَرِ
لِلسَّلَامِ كَــذَاك إبْرَا مُعْسِرِ

وتبعه على ذلك الإستثناء جمع من المتأخرين من أهل العلم وعدُّوا ذلك لغزاً فقهياً؛ وزاد بعضهم:
4. الختان قبل البلوغ أفضل من الختان بعده.  
وهذا الاستثناءات من تلك القاعدة فيها نظر؛ فالمتأمِّل في هذه الاستثناءات الأربعة يرى أنَّ ثلاثة منها لا تنفكُّ فيها النافلة عن الفرض وهي: إبراء المعسر، والتطهر قبل الوقت، والختان قبل البلوغ.
فمن أبرأ معسراً فقد أتى بما زاد على الفرض ولم يبق في مقابله فرض وهو الإنظار حتى يُقال الإبراء أفضل من الإنظار، ومَنْ تطهر قبل الوقت صار طاهراً فلم يبق في مقابله فرض وهو التطهر بعد الوقت، ومن أختن ولده قبل البلوغ صار ولده مختوناً فلم يبق في مقابله فرض وهو الإختتان بعد البلوغ.
والظاهر من القاعدة أنَّ المراد منها: هو نفسه المراد من الحديث المستمدة منه: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)) وهو أنَّ الفرض أفضل من النافلة المجرَّدة، أما النافلة التي تشتمل على الفرض وتزيد فلا شكَّ أنها أفضل من الفرض المجرد.
مثال: الصلوات الخمس المفروضة أفضل من صلاة الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) رواه مسلم، ومع هذا فالذي يأتي بالصلوات الخمس المفروضة ثم يأتي بصلاة الليل فهو أفضل ممن يقتصر على الإتيان بالصلوات المفروضة كما لا يخفى على أحد.
فالحديث فيه مقطعان:
الأول: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتُ عليه)) وهذا يعني أنَّ الفرض أفضل من النافلة المجردة.
الثاني: ((وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)) وهذا يعني أنَّ الذي يفعل النافلة التي تزيد على الفرض ويأتي بهما معاً أقرب إلى الله وأحب، فهو أفضل ممن يقتصر على الفرض.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح الحديث [الفتح 11 /343]: ((ويستفاد منه: أنَّ أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله؛ قال الطوفي: الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب؛ فكانت الفرائض أكمل، فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد تقريباً.
وأيضاً: فالفرض كالأصل والأساس، والنفل كالفرع والبناء؛ وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل، والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفاً من العقوبة ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب بخدمته.....
قوله: "بالنوافل حتى أحببته" في رواية الكشميهني "أحبه"؛ ظاهره: أنَّ محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل.
وقد استشكل بما تقدم أولاً أنَّ الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله؛ فكيف لا تنتج المحبة؟ والجواب: أنَّ المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكمِّلة لها...)).
فالمراد بالقاعدة الأصولية: "الفرض أفضل من النفل" أي: الفرائض أفضل من النوافل المجردة، أما إن اشتملت النافلة على الفرض أو كانت حاوية للفرض فلا إشكال في أنَّ النافلة هنا أفضل من الفرض، فليس في الأمر لغز، بل هو الظاهر، وعليه أمثلة كثيرة غير ما ذكروه منها:  
النكاح لمن لم يخشى العنت أفضل من النكاح لمن خشي العنت؛ والأول مستحب والثاني واجب، التبكير عند الخروج لصلاة الجمعة أفضل من الخروج عند سماع النداء؛ والأول مستحب والثاني واجب،  والعفو عن المسيء أفضل من العدل أو الانتصاف منه؛ والأول مستحب والثاني واجب، والتزين بالثياب للصلاة أفضل من الاكتفاء بستر ما يجب ستره في الصلاة؛ والأول مستحب والثاني واجب ....وهكذا، قد تكثر الأمثلة ويطول بنا الكلام.
والمقصود: أنَّ الأمثلة الثلاثة المتقدِّمة (إبراء المعسر، والتطهر قبل الوقت، والختان قبل البلوغ) مندرجة تحت المعنى الثاني المستفاد من الحديث: وهو أنَّ التقرّب بالنفل الذي يحتوي الفرض أفضل من الاقتصار على الفرض.
ويبقى الكلام في: إلقاء السلام.
ذلك لأنَّ إلقاء السلام عبادة منفكة عن العبادة الأخرى وهي رد السلام؛ ولذا تكون من اثنين لا من واحد؛ فتصح كمثال للاستثناء من القاعدة، ولكن هذا على قول مَنْ لا يوجب إلقاء السلام، والمسألة وإنْ نقل فيها الحافظ ابن عبد البر والمفسِّر الفقيه القرطبي رحمهما الله تعالى الإجماع على أنَّ الابتداء بالسلام سنة ورد السلام فرض، فقد قال فيها العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى في [الآداب الشرعية/ فصل: في السلام وتحقيق القول في أحكامه على المنفرد والجماعة]: ((السلام سنة عين من المنفرد وسنة على الكفاية من الجماعة، والأفضل السلام من جميعهم ولا يجب إجماعاً ونقله ابن عبد البر وغيره، وظاهر ما نقل عن الظاهرية وجوبه، وذكر الشيخ تقي الدين: أنَّ ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره)).
وقال الشيخ محمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى في [غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1 /424]: ((فاعلم أنَّ للسلام عدة فوائد: منها امتثال سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد قال: "من كان من أمتي فليستن بسنتي"، ومنها الخروج من الحرمة على القول بوجوب ابتدائه؛ وإنْ كان الصحيح المعتمد عدم الوجوب)).
وإذا ثبت الخلاف في المسألة كان ذلك الإجماع نقلاً لعدم العلم بالمخالِف، وليس ذلك بحجة كما هو معلوم في أصول الفقه، لأنَّ مَنْ عَلِمَ حجة على مَنْ لم يعلم.
ولعلَّ مستند ذلك النقل أو تلك الدعوى حديث: ((السلام تطوع والرد فريضة)) وهو ضعيف لضعف راويه حاجب بن أحمد الطوسي ولجهالة أحد رواته.
وإذا ثبت الخلاف؛ فأدلة الأمر بإلقاء السلام ظاهرها الوجوب؛ قال العلامة الصنعاني في [سبل السلام 7/7]: ((والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام؛ إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أنَّ الابتداء بالسلام سنة وأن ردَّه فرض)).
ومن أظهر الأدلة على إيجاب إلقاء السلام:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم ست " قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيته فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمِّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" رواه مسلم.
وأداء الحقوق واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لتؤدَّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)) وإقراره لقول سلمان رضي الله عنه: ((فأعطِ كلَّ ذي حق حقه)).
بل قد روى مسلم في نفس الباب بلفظ: ((خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز))، فدلَّ على أنَّ معنى الحق في الرواية الأولى محمول على معنى الواجب.
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة " رواه أحمد وأبو داود، وعند أحمد كذلك بلفظ: ((فإنْ بدا له أن يقعد فليسلم إذا قام؛ فليست الأولى بأوجب من الآخرة)).
3- وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء)) رواه ابن حبان وغيره، والبخل محرَّم شرعاً.
4- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه: ((أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا: بعيادة المريض، وإتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي. ونهانا عن: خواتم الذهب، وعن أنية الفضة، وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والديباج)).
وإفشاء السلام أمر زائد على الإلقاء، والأصل بالأمر المطلق أنه يفيد الوجوب كما لا يخفى، ولا قرينة على صرفه للاستحباب إلا دعوى الإجماع، وقد عرفتَ حقيقتها.
5- وقال صلى الله عليه وسلم: ((يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم)) رواه أبو داود وغيره. والإجزاء يُطلق على الواجب.
وذهب إلى أنَّ إلقاء السلام فرض من المعاصرين: الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؛ وذلك في شريط برقم (263) حيث قال فيه: ((من السنة: إلقاءُ السلام حتى على المصلي فضلاً عن التالي {يقصد: الذي يتلو القرآن} فضلاً عن الجالسين للدرس، والحقيقة أنَّ شرح هذا من الناحية الشرعية يكفينا عن شرحه من الناحية المنطقية: إلقاءُ السلام فرض وليس بسنَّة، إلقاء الدرس سنَّة ليس بفرض؛ يعني درس لا على التعيين هذا من فروض الكفاية ....)) ثم استدل الشيخ على سنية السلام على المصلي وتالي القرآن، ثم ثنَّى بالحديث في بيان فضل إلقاء السلام وإفشائه وأثره.
وعند الشيخ رحمه الله تعالى أنَّ إلقاء السلام وردَّه فرضان كفائيان، وهذا ظاهر في جوابه لما سأله سائل عن إجزاء الواحد عن الجماعة في رد السلام؟ فقال رحمه الله تعالى [شريط رقم 262]: ((واجب كفائي سواء للإلقاء أو الرد؛ يعني: إذا جماعة مرّوا على جماعة فسلَّم أحدهم على الجماعة وردَّ أحدُ الجماعة فقد قاموا بالواجب؛ ولكن الأفضل أن يُسلِّموا جميعاً وأن يردُّوا جميعاً)). وهذا هو الظاهر؛ والله تعالى أعلم.
فإذا عرفنا أنَّ إلقاء السلام وردَّه واجبان كفائيان؛ فلا إشكال أن تتفاوت الواجبات، فيكون الذي يبدأ بالسلام أحب إلى الله تعالى وأقرب، وهو الأفضل.
وبهذا يتبين لنا: أنَّ القاعدة الأصولية ((الفرض أفضل من الناقلة)) سالمة من الاستدراك أو الاستثناء، وأنَّ اللغز الذي يذكره بعضُ أهل العلم هو محل نظر، ولا يسلم من اعتراض. والله تعالى أعلم.
ثم بعد أن انتهيتُ من تحرير هذه المسألة؛ وجدتُ أنَّ أهل العلم قد سبقوني إلى دحض هذه الإستثناءات:
1- فقد قال الشيخ محمد بن أحمد عليش رحمه الله تعالى في [منح الجليل شرح مختصر خليل 5 /492]: ((وَقَوْلُهُ: "كَمَا أَنَّ إبْرَاءَ... إلَخْ" فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إبْرَاءَ الْمُعْسِرِ وَالْوُضُوءَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ مَعًا، فَلَيْسَ فِيهِمَا فَضْلُ مَنْدُوبٍ عَلَى وَاجِبٍ)) .
2- وقال الفقيه الشافعي أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ في [أَسْنَى الْمَطَالِبِ فِي شَرْحِ رَوْضِ الطَّالِبِ 14 /221]: ((وَكُلُّ تَطَوُّعٍ كَانَ مُحَصِّلًا لِلْمَقْصُودِ مِنْ الْفَرْضِ بِوَصْفِ الزِّيَادَةِ: كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الْفَرْضِ؛ كَالزُّهْدِ فِي الْحَلَالِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الزُّهْدِ فِي الْحَرَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ))
3- وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في [تفسير القرآن 5 /310 من سورة البقرة]: ((ومن فوائد الآية: فضيلة الإبراء من الدَّين وأنه صدقة؛ لقوله تعالى: "وأنْ تصدقوا خير لكم" والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا: السنة أفضل من الواجب بنصِّ القرآن؛ لقوله تعالى: "وأن تصدقوا خير لكم".
ووجه ذلك أنَّ الواجب ينتظم في السنة؛ لأنَّ إبراء المعسر من الدَّين إنظار وزيادة.
وعلى هذا فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة وقال: «هنا سنة أفضل من الواجب»، ومثلُ ذلك قول بعضهم: في الوضوء ثلاثاً إنه أفضل من الوضوء واحدة؛ مع أنَّ الواحدة واجب والثلاث سنة؛ فيُلغِز بذلك ويقول: «هنا سنة أفضل من واجب»؛ فيقال له: هذا إلغاز باطل؛ لأنَّ هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب وزيادة؛ وصدق الله حيث قال في الحديث القدسي: "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه" وهذا الحديث يُبطل مثل هذه الألغاز التافهة)).
ومع هذا فقد أشار إلى هذا اللغز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نفسه في شرحه لرياض الصالحين فقال: ((ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد، وإنْ كان الرد فرضاً وهذا سنة، لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من هذا الفرض؛ لأنه مبني عليها، وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال: عندنا سنة أفضل من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أنَّ الفرض أفضل، مثلاً صلاة الفجر ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة، لكن ابتداء السلام سنة ومع ذلك صار أفضل من رده؛ لأنَّ رده مبني عليه))
وقد تبين أنَّ إلقاء السلام واجب كرده؛ فلا استثناء من القاعدة القدسية.
والحمد لله الذي به تتم الصالحات، وهو الموفِّق للصواب، ونسأله الإخلاص والسداد والثبات؛ وهو وليُّ المؤمنين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
وكتبه: أبو معـاذ رائـد آل طـاهر

إرسال تعليق

أرجو عند كتابة تعليقك تذكر ما يأتي:
1. تذكر قول الله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد).
2. تعليقك سيظهر بعد مراجعته من قبل الإشراف إن شاء الله تعالى.
3. يفضل كتابة التعليق باسم لائق، واستعمال اللغة العربية الفصحى قدر الإمكان.